08 مارس 2021 م
25 رجب 1442 هــ
English
المادة 4 تاريخ بدء العمل: 09/03/2006
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.