01 مارس 2021 م
18 رجب 1442 هــ
English
المادة 3 تاريخ بدء العمل: 09/03/2006
تكون مدة العضوية بالمجلس ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.