22 يناير 2021 م
08 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 3 تاريخ بدء العمل: 28/05/2012
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.