02 يونيو 2023 م
14 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 5 تاريخ بدء العمل: 03/03/1997
لا يجوز نقل عضو من جسم شخص حي، ولو كان ذلك بموافقته، إذا كان استئصال هذا العضو يُفضي إلى وفاة صاحبه، أو فيه تعطيل له عن واجب، أو إذا غلب على ظن الأطباء المعالجين عدم نجاح عملية الزرع.