01 مارس 2021 م
18 رجب 1442 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 05/10/2013
تختص اللجنة باقتراح ما يلي:1- آليات تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في التنمية، وبصفة خاصة في مشاريع الأمن الغذائي.2- أوجه دعم القطاع الخاص، بما يحقق الأمن الغذائي، والخدمات المتعلقة به.3- تحديد أوجه الدعم الحكومي للقطاع الخاص، للقيام بدوره التنموي.4- وضع الحلول المناسبة لأي تعارض محتمل أو فعلي في المصالح بين برنامج قطر الوطني للأمن الغذائي وشركة حصاد الغذائية.5- أي موضوعات أخرى، تُكلف بها، في نطاق اختصاصها.