27 فبراير 2021 م
16 رجب 1442 هــ
English
المادة 1 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 30 /2012) تاريخ بدء العمل : 07/08/2012 يضاف إلى الوحدات الإدارية التي تتبع الرئيس، الوحدات الإدارية التالية: 1- وحدة التعاون الدولي. 2- وحدة المتابعة. 3- إدارة الترشيد وكفاءة استخدام الطاقة. 4- إدارة الجودة والتحسين المستمر. 5- إدارة خدمات التبريد. 6- قسم مشاريع إنتاج الكهرباء والماء بالشؤون الفنية. 7- قسم تقنيات الطاقة المتجددة بالشؤون الفنية.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 04/10/2011 تاريخ انتهاء النفاذ: 07/08/2012يضاف إلى الوحدات الإدارية التي تتبع الرئيس، الوحدات الإدارية التالية:1- وحدة التعاون الدولي.2- وحدة المتابعة.3- إدارة الترشيد وكفاءة استخدام الطاقة.4- إدارة الجودة والتحسين المستمر.5- قسم مشاريع إنتاج الكهرباء والماء بالشؤون الفنية.6- قسم تقنيات الطاقة المتجددة بالشؤون الفنية.
المادة 1 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 30 /2012) تاريخ بدء العمل : 07/08/2012
يضاف إلى الوحدات الإدارية التي تتبع الرئيس، الوحدات الإدارية التالية: 1- وحدة التعاون الدولي. 2- وحدة المتابعة. 3- إدارة الترشيد وكفاءة استخدام الطاقة. 4- إدارة الجودة والتحسين المستمر. 5- إدارة خدمات التبريد. 6- قسم مشاريع إنتاج الكهرباء والماء بالشؤون الفنية. 7- قسم تقنيات الطاقة المتجددة بالشؤون الفنية.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 04/10/2011 تاريخ انتهاء النفاذ: 07/08/2012
يضاف إلى الوحدات الإدارية التي تتبع الرئيس، الوحدات الإدارية التالية:1- وحدة التعاون الدولي.2- وحدة المتابعة.3- إدارة الترشيد وكفاءة استخدام الطاقة.4- إدارة الجودة والتحسين المستمر.5- قسم مشاريع إنتاج الكهرباء والماء بالشؤون الفنية.6- قسم تقنيات الطاقة المتجددة بالشؤون الفنية.