25 يناير 2021 م
11 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 4 تاريخ بدء العمل: 07/08/2012
يحذف من اختصاصات إدارة النقل الجوي وشؤون المطارات، الاختصاصان المنصوص عليهما في البندين (11) و(12) من المادة (15) من القرار الأميري رقم (47) لسنة 2009 المشار إليه.