05 فبراير 2023 م
15 رجب 1444 هــ
English
المادة 18 تاريخ بدء العمل: 01/01/1980
على المحامي أو الوكيل أن يقدم إلى المحكمة توكيلاً مصدقاً عليه في أول جلسة مرافعة يحضر فيها عن موكله. فإذا استحال عليه ذلك لعذر تقدره المحكمة، جاز لها أن تمنحه أجلاً مناسباً لتقديمه، وإذا حضر الموكل مع المحامي أو الوكيل، أثبت ذلك في محضر الجلسة وقام هذا مقام التوكيل المصدق.