04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
المادة 17 تاريخ بدء العمل: 01/01/1980
يقبل للمرافعة عن الحكومة أمام المحاكم القطرية من تنتدبه وزارة العدل من أعضاء إدارة الشئون القانونية، ويكون ذلك بتوكيل يصدره وزير العدل.