25 مارس 2023 م
04 رمضان 1444 هــ
English
المادة 16 تاريخ بدء العمل: 01/01/1980
يقبل للمرافعة عن البنوك أو الشركات أو المؤسسات أمام المحاكم القطرية بشرط موافقة لجنة قيد المحامين، موظفو هذه الجهات الحاصلين على إجازة الحقوق ويكون ذلك بتوكيل يصدره الممثل القانوني للجهة صاحبة الشأن مصدق على توقيعه وصفته رسمياً.