19 أغسطس 2022 م
22 محرم 1444 هــ
English
المادة 14 تاريخ بدء العمل: 01/01/1980
على المحامي الذي كف عن مزاولة المهنة لأي سبب من الأسباب أن يخطر اللجنة بذلك ويتعين على اللجنة أن تشطب اسمه من الجدول، ويترتب على ذلك سحب رخصته تلقائياً.