04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
المادة 12 تاريخ بدء العمل: 01/01/1980
يؤدي المحامي عند قيد اسمه بأي من الجدولين رسم قيد قدره ألف ريال. ويؤدي رسماً سنوياً قدره مائتا ريال في بداية كل سنة مالية.