04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
المادة 8 تاريخ بدء العمل: 01/01/1980
يوجه طلب القيد إلى رئيس لجنة قيد المحامين، وترفق بالطلب الأوراق التي تثبت توافر الشروط المنصوص عليها في المادتين (2) أو (3) من هذا القانون حسب الأحوال، وإذا كان الطلب للقيد في الجدول المؤقت، أرفقت به شهادة معتمدة من نقابة المحامين أو من الجهة القضائية المختصة في البلد الذي يعمل به مقدم الطلب.