19 يناير 2021 م
05 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 4 تاريخ بدء العمل: 28/11/2012
يتقاضى رئيس اللجنة مكافأة شهرية مقدارها (6000) ستة آلاف ريال، كما يتقاضى كل من أعضاء اللجنة مكافأة شهرية مقدارها (5000) خمسة آلاف ريال، وذلك إذا كانت اجتماعات اللجنة في غير أوقات العمل الرسمية.