04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
المادة 4 تاريخ بدء العمل: 01/01/1980
مدة القيد بالجدول المؤقت ثلاث سنوات، ويجوز تجديد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى مماثلة بقرار من وزير العدل، بناء على اقتراح لجنة قيد المحامين.