04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 01/01/1980
يشترط فيمن يقيد اسمه بالجدول الدائم للمحامين ما يلي:أولا: أن يكون قطرياً.ثانياً: أن يكون حاصلاً على إجازة الحقوق من إحدى الجامعات المعترف بها.ثالثاً: أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة، بالغا من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية على الأقل.رابعاً: ألا يكون قد صدرت ضده أحكام قضائية أو تأديبية، أو اعتزل وظيفته أو مهنته، أو انقطعت صلته بها، لأسباب ماسة بالذمة أو بالشرف. خامساً: أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، أهـلاً للاحترام الواجب للمهنة.سادساً: أن يكون قد نال تدريباً لمدة سنة ميلادية واحدة في مكتب أحد المحامين المقيدين في أحد الجدولين أو مارس العمل القانوني لذات المدة في أحد أجهزة الدولة أو المؤسسات العامة أو الهيئات العامة.وعلى المحامين المقيدين في أحد الجدولين أن يقبلوا تدريب من يتقدم إليهم من القطريين الحاصلين على إجازة الحقوق.وتتولى وزارة العدل صرف مكافأة شهرية لكل محام متدرب. ويحدد مقدار هذه المكافأة بقرار من مجلس الوزراء.