23 مارس 2023 م
02 رمضان 1444 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 01/01/1980
يكون لقيد المحامين جدولان: جدول دائم وجدول مؤقت. ويعهد بهذين الجدولين إلى لجنة قيد المحامين المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون.ولا يجوز لأي شخص أن يمارس مهنة المحاماة في قطر بما في ذلك الاستشارات القانونية، ما لم يكن اسمه مقيداً بأحد هذين الجدولين، وحاصلا على رخصة سارية المفعول بمزاولة تلك المهنة الصادرة عن اللجنة المشار إليها.ومع مراعاة أحكام المادتين (16)، (17) من هذا القانون، للمحامين دون غيرهم حق الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم ودوائر الشرطة وجميع الجهات الأخرى التي تباشر تحقيقاً جنائياً أو إدارياً أو اجتماعياً.وللمتقاضين أن ينيبوا عنهم في المرافعة أزواجهم وأصهارهم وذي قرباهم لغاية الدرجة الرابعة.