05 فبراير 2023 م
15 رجب 1444 هــ
English
المادة 47 تاريخ بدء العمل: 18/09/2012
يجوز للنائب العام أو المحكمة المختصة، بناءً على طلب من الهيئة أو من كل ذي مصلحة رفع الإجراءات التحفظية إذا ما قدم المتهم الضمانات الكافية التي تقبل بها الهيئة أو المحكمة.