10 أغسطس 2022 م
13 محرم 1444 هــ
English
المادة 46 تاريخ بدء العمل: 18/09/2012
لا يجوز أن تتعدى قيمة الأموال المتحفظ عليها قيمة أقصى عقوبة مالية يمكن توقيعها على المتهم بالإضافة إلى التعويض المقدر عن الضرر.وللنائب العام أو المحكمة المختصة، الاستعانة بالهيئة في تقدير قيمة المنفعة التي حصل عليها المتهم وقيمة التعويض المقدر عن الضرر.