13 أغسطس 2022 م
16 محرم 1444 هــ
English
المادة 45 تاريخ بدء العمل: 18/09/2012
على النائب العام اتخاذ قرار بشأن طلب الهيئة المنصوص عليه في المادة السابقة خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقديمه. وفي حال رفض الطلب يجب أن يكون الرفض مسبباً.ويجوز للهيئة التظلم خلال خمسة عشر يوماً من قرار النائب العام أمام المحكمة المختصة، وتفصل المحكمة في هذا التظلم على وجه السرعة.