27 مارس 2023 م
06 رمضان 1444 هــ
English
المادة 44 تاريخ بدء العمل: 18/09/2012
للنائب العام، إذا توافرت لديه دلائل جدية كافية بالنسبة لشخص أو مجموعة من الأشخاص، على أنه ارتكب فعلاً من الأفعال المجرمة طبقاً لهذا القانون، أو بناءً على طلب من الهيئة، أن يأمر بمنعه من السفر والتصرف في أمواله وإدارتها، وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات التحفظية في هذا الشأن، وذلك بالنسبة للأموال التي تحت يد المتهم أو يد غيره كلها أو بعضها، دون أن يخل ذلك بحق الهيئة أو من تكون له مصلحة، في اتخاذ كافة الإجراءات القضائية التحفظية. ويجوز للنائب العام اتخاذ ذات الإجراءات بالنسبة لأموال أولاد المتهم القصّر أو زوجه.ويجوز التظلم من هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار ذي الشأن بالوسيلة المناسبة.