13 أغسطس 2022 م
16 محرم 1444 هــ
English
المادة 43 تاريخ بدء العمل: 18/09/2012
يجوز للنائب العام بقرار منه، أو بناءً على طلب من الهيئة، إذا تطلبت مصلحة التحقيق ذلك أن يوقف عن العمل أو الوظيفة أو مزاولة المهنة، بصفةٍ مؤقتةٍ، كل من باشرت النيابة العامة التحقيق معه في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.ويوقف عن العمل بقوة القانون كل من تمت إحالته إلى المحكمة الجنائية، على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر أثناء إجراءات المحاكمة بخلاف ذلك، بناءً على طلب صاحب المصلحة أو من تلقاء نفسها.