26 مارس 2023 م
05 رمضان 1444 هــ
English
المادة 38 تاريخ بدء العمل: 18/09/2012
تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بالبت في التظلمات من القرارات الجزائية التي تصدرها الهيئة، وتكون قراراتها نهائية في هذا الشأن، ويجب أن تكون قراراتها مسببة.ولذوي الشأن الطعن في تلك القرارات أمام الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف.