28 يناير 2023 م
07 رجب 1444 هــ
English
المادة 32 تاريخ بدء العمل: 18/09/2012
للهيئة التحقق في أي مخالفات متعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والنظم والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وللهيئة مساعدة الهيئات الرقابية غير القطرية، بناءً على طلبها، فيما تجريه من تحقيقات خاصة بمخالفة التشريعات ذات الصلة بالأوراق المالية.كما يكون للهيئة التفتيش على الجهات والأشخاص الخاضعين لرقابتها ودخول مقارها، للتأكد من التزامها بتلك الأحكام، بما في ذلك إجراء أعمال تفتيش دورية بموجب إخطار مسبق، أو تفتيش مفاجئ بدون إخطار مسبق.