21 مارس 2023 م
29 شعبان 1444 هــ
English
المادة 31 تاريخ بدء العمل: 18/09/2012
للهيئة، بموجب إخطار كتابي، توجيه تعليمات إلى الأسواق المالية وغيرها من الأشخاص الخاضعة لرقابتها، ويجب على هذه الجهات تضمين تلك التعليمات في الأنظمة المطبقة لديها، والالتزام بالعمل بمقتضاها. كما يجوز للهيئة أن تطلب منها إعداد قواعد محددة في مجال عملها أو أن تقوم بتعديلها خلال مدة محددة، فإذا لم تلتزم بما جاء في الطلب أو في المهلة المحددة لها بالطلب، جاز للهيئة أن تقوم نيابة عنها بإعداد تلك القواعد أو تعديلها مع إلزامها بالتكاليف.