28 يناير 2023 م
07 رجب 1444 هــ
English
المادة 30 تاريخ بدء العمل: 18/09/2012
يُصدر المجلس كافة اللوائح والنظم والقرارات اللازمة لتنظيم أنشطة الأسواق المالية، وله بوجه خاص ما يلي:1- وضع شروط وضوابط وإجراءات الترخيص للأسواق المالية، والأنشطة المتعلقة بها، ولجهات الإيداع وأسلوب إدارتها.2- تحديد التعاملات في الأوراق المالية التي تعتبر من أنشطة السوق.3- وضع شروط وإجراءات طرح الأوراق المالية للجمهور في الأسواق المالية الخاضعة لرقابة الهيئة، وما تستوجبه من موافقة الهيئة على نشرة الإصدار المعتمدة من وزارة الأعمال والتجارة، للتحقق من تضمنها إفصاح شامل وصحيح وكاف عن المعلومات التي تهم المستثمرين.4- وضع شروط الترخيص بإدراج وتداول الأوراق المالية في الأسواق المالية الخاضعة لرقابة الهيئة، وبخاصة اشتراطات الإفصاح الدوري والفوري عن نتائج التشغيل والأعمال، والتطورات والأحداث الجوهرية ذات التأثير على أسعار الأوراق المالية، وشفافية التداول، وعدالة ونزاهة التعامل في السوق، والحوكمة، والسيطرة، والاندماج، والاستحواذ، والملاءة المالية، والكفاءة المهنية، ونزاهة المديرين والمسيطرين على الشركات المدرجة.5- وضع شروط وضوابط وإجراءات منح التراخيص لشركات الخدمات المالية، والأشخاص محترفي العمل في الأسواق المالية والنظام التأديبي لهم.6- وضع القواعد والشروط المتعلقة بشراء وتملك مُصدري الأوراق المالية.7- اعتماد اللوائح والنظم ذات الصلة بعمل الأسواق المالية والتي يصدرها الأشخاص الخاضعون لرقابة الهيئة.8- وضع قواعد الالتزام بأخلاقيات المهنة والكفاءة والنزاهة لدى الأشخاص المرخص لهم واعتمادها.9- وضع قواعد وإجراءات البت في الشكاوى والتظلمات من قرارات الأسواق المالية والجهات والأشخاص الخاضعة لرقابة الهيئة.10- إنشاء آليات لفض المنازعات التي تنشأ عن التعاملات المتصلة والمتعلقة بالأوراق المالية، وبوجه خاص لجنة لتسوية المنازعات من خلال التحكيم وغيره من وسائل فض المنازعات، ولجنة للمحاسبة عن مخالفة أحكام هذا القانون ولوائحه ونظمه.