29 نوفمبر 2023 م
17 جمادى الأولى 1445 هــ
English
المادة 29 تاريخ بدء العمل: 18/09/2012
لا يجوز لأي شخص مزاولة أنشطة الأسواق المالية، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، يبين فيه النشاط أو الأنشطة المصرح له بمزاولتها.وتُحدَّد شروط وضوابط وإجراءات منح هذه التراخيص، ومعايير ممارسة النشاط، بموجب اللوائح والنظم والقرارات الصادرة من المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون.