07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 28 تاريخ بدء العمل: 18/09/2012
تتولى الهيئة تنظيم أنشطة الأسواق المالية والإشراف والرقابة عليها، وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والنظم والقرارات الصادرة تنفيذاً له.