12 أغسطس 2022 م
15 محرم 1444 هــ
English
المادة 8 تاريخ بدء العمل: 18/09/2012
يكون للمجلس كافة السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الهيئة وتحقيق أهدافها، وبوجه خاص ما يلي:1- وضع السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها.2- إقرار خطط وبرامج ومشروعات الهيئة، ومتابعة تنفيذها.3- إصدار الهيكل التنظيمي للهيئة.4- إصدار اللوائح الإدارية والمالية ولائحة إدارة الموارد البشرية ولائحة الجزاءات الإدارية والمالية، وغيرها من اللوائح المنظمة لشؤون الهيئة.5- إقرار الموازنة التقديرية السنوية للهيئة وحسابها الختامي.6- تحديد رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة للغير.7- الموافقة على مشروعات الاتفاقيات التي تبرمها الهيئة.8- اقتراح الأدوات التشريعية المتعلقة بأهداف واختصاصات الهيئة.ولا تكون قرارات المجلس المنصوص عليها في البنود (3)، (4)، (6) نافذة، إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.