07 مارس 2021 م
24 رجب 1442 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 18/09/2012
تكون قيمة القسائم التعليمية بما يغطي الرسوم الدراسية للطالب، وبحد أقصى قدره (28,000) ثمانية وعشرون ألف ريال للعام الدراسي الواحد في جميع المراحل.ويجوز تعديل قيمة القسيمة التعليمية بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير التعليم والتعليم العالي.