19 أبريل 2021 م
08 رمضان 1442 هــ
English
المادة 9 تاريخ بدء العمل: 15/01/2013
يجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المادة (4/ البندين 3،1) من هذا القانون، قبل الفصل في الدعوى بحكم نهائي، إذا سدد المتهم نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة المنسوبة إليه، وذلك وفقاً للإجراءات التي يصدر بها قرار من القائد العام للقوات المسلحة أو من يفوضه.ولا يصير الصلح نافذاً إلا بعد اعتماده من القائد العام للقوات المسلحة أو من يفوضه، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية.وتُعتبر الجريمة المتصالح عليها سابقة في العود.