19 أبريل 2021 م
08 رمضان 1442 هــ
English
المادة 6 تاريخ بدء العمل: 15/01/2013
تستثنى الجهات الأمنية المختصة من أحكام المادتين (4/بند 1)، (5) من هذا القانون في حالة الضرورة للتتبع والملاحقة التي تتم داخل منطقة التأمين، على أن يتم إخطار الجهات المختصة بالقوات المسلحة حال اتخاذها تلك الإجراءات.