19 أبريل 2021 م
08 رمضان 1442 هــ
English
المادة 5 تاريخ بدء العمل: 15/01/2013
يتولى القائد العام للقوات المسلحة أو من يفوضه، إصدار التصريح المنصوص عليه في المادة السابقة، وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون.