09 مارس 2021 م
26 رجب 1442 هــ
English
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 40 لسنة 1988):
يجوز لوزير الاقتصاد والتجارة أن يتخذ بقرارات يصدرها التدابير الآتية:1. تعيين المقادير التي يجوز شراؤها أو تملكها أو حيازتها من أية سلعة أو أية مادة.2. إلزام أصحاب المصانع والمستوردين بتسليم مقادير معينة من أية سلعة أو مادة إلى الجمعيات التعاونية لتقوم بعرضها للبيع على أعضائها.3. تعيين مواصفات السلع والمواد الخاضعة لهذا القانون.4. تعيين الحد الأقصى للأسعار والأجور ونسب الربح المشار إليها في المادة الأولى، إذا اقتضت الضرورة، عن طريق لجان تشكل لهذا الغرض.5. إلزام أصحاب المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة بالحصول على ترخيص من وزارة الاقتصاد والتجارة قبل تشغيل المحل أو المصنع أو طرح السلع أو المواد للبيع أو غير ذلك من الوسائل الكفيلة بمنع التلاعب بالأسعار.ويجوز بقرار من مجلس الوزراء فرض رسوم على ما تصدره الوزارة من تراخيص أو غيرها من الوسائل التي يحددها القرار بناء على اقتراح من وزير الاقتصاد والتجارة.
يجوز لوزير الأعمال والتجارة، أن يتخذ بقرارات يصدرها التدابير الآتية: 1- تعيين المقادير التي يجوز شراؤها أو تملكها أو حيازتها من أية سلعة أو أية مادة. 2- إلزام أصحاب المصانع والمستوردين بتسليم مقادير معينة من أي سلعة أو مادة إلى الجمعيات التعاونية لتقوم بعرضها للبيع. 3- تشكيل لجنة أو أكثر تتولى تعيين الحد الأقصى لأسعار بعض السلع والخدمات والأجور ونسب الربح المشار إليها في المادة السابقة، وذلك بقرار منها يُنشر في الجريدة الرسمية. 4- إلزام أصحاب المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة أياً كان نشاطها بالحصول على ترخيص من الإدارة المختصة بالوزارة للترويج عن بيع السلع والخدمات بأية وسيلة من الوسائل التالية: أ- جميع أساليب البيع بالأسعار المخفضة. ب- السحب على جوائز أو توزيع هدايا. جـ- جميع الإعلانات التي تهدف إلى ترويج السلع والخدمات. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الأعمال والتجارة فرض رسوم على ما تصدره الوزارة من تراخيص.
يجوز لوزير المالية والاقتصاد والتجارة، أن يتخذ بقرارات يصدرها التدابير الآتية:1- تعيين المقادير التي يجوز شراؤها أو تملكها أو حيازتها من أية سلعة أو أية مادة.2- إلزام أصحاب المصانع والمستوردين بتسليم مقادير معينة من أي سلعة أو مادة إلى الجمعيات التعاونية لتقوم بعرضها للبيع.3- تعيين الحد الأقصى للأسعار والأجور ونسب الربح المشار إليها في المادة السابقة، إذا اقتضت الضرورة، عن طريق لجان تشكل لهذا الغرض.4- إلزام أصحاب المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة أياً كان نشاطها بالحصول على ترخيص من إدارة المواصفات والمقاييس وحماية المستهلك للترويج عن بيع السلع والخدمات بأية وسيلة من الوسائل التالية:أ- جميع أساليب البيع بالأسعار المخفضة.ب- السحب على جوائز أو توزيع هدايا.جـ- جميع الإعلانات التي تهدف إلى ترويج السلع والخدمات.ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية والاقتصاد والتجارة فرض رسوم على ما تصدره الوزارة من تراخيص.
المادة 2 - (عدلت بموجب قانون 5 /2013) تاريخ بدء العمل : 14/04/2013 يجوز لوزير الأعمال والتجارة، أن يتخذ بقرارات يصدرها التدابير الآتية: 1- تعيين المقادير التي يجوز شراؤها أو تملكها أو حيازتها من أية سلعة أو أية مادة. 2- إلزام أصحاب المصانع والمستوردين بتسليم مقادير معينة من أي سلعة أو مادة إلى الجمعيات التعاونية لتقوم بعرضها للبيع. 3- تشكيل لجنة أو أكثر تتولى تعيين الحد الأقصى لأسعار بعض السلع والخدمات والأجور ونسب الربح المشار إليها في المادة السابقة، وذلك بقرار منها يُنشر في الجريدة الرسمية. 4- إلزام أصحاب المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة أياً كان نشاطها بالحصول على ترخيص من الإدارة المختصة بالوزارة للترويج عن بيع السلع والخدمات بأية وسيلة من الوسائل التالية: أ- جميع أساليب البيع بالأسعار المخفضة. ب- السحب على جوائز أو توزيع هدايا. جـ- جميع الإعلانات التي تهدف إلى ترويج السلع والخدمات. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الأعمال والتجارة فرض رسوم على ما تصدره الوزارة من تراخيص.
المادة 2 - (عدلت بموجب قانون 5 /2013) تاريخ بدء العمل : 14/04/2013
النص السابق للمادة (عدلت بموجب قانون 14 / 2001) تاريخ بدء العمل : 31/07/2001 تاريخ انتهاء النفاذ: 14/04/2013
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 03/04/1972 تاريخ انتهاء النفاذ: 31/07/2001
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 40 لسنة 1988): يجوز لوزير الاقتصاد والتجارة أن يتخذ بقرارات يصدرها التدابير الآتية:1. تعيين المقادير التي يجوز شراؤها أو تملكها أو حيازتها من أية سلعة أو أية مادة.2. إلزام أصحاب المصانع والمستوردين بتسليم مقادير معينة من أية سلعة أو مادة إلى الجمعيات التعاونية لتقوم بعرضها للبيع على أعضائها.3. تعيين مواصفات السلع والمواد الخاضعة لهذا القانون.4. تعيين الحد الأقصى للأسعار والأجور ونسب الربح المشار إليها في المادة الأولى، إذا اقتضت الضرورة، عن طريق لجان تشكل لهذا الغرض.5. إلزام أصحاب المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة بالحصول على ترخيص من وزارة الاقتصاد والتجارة قبل تشغيل المحل أو المصنع أو طرح السلع أو المواد للبيع أو غير ذلك من الوسائل الكفيلة بمنع التلاعب بالأسعار.ويجوز بقرار من مجلس الوزراء فرض رسوم على ما تصدره الوزارة من تراخيص أو غيرها من الوسائل التي يحددها القرار بناء على اقتراح من وزير الاقتصاد والتجارة.