26 مارس 2023 م
05 رمضان 1444 هــ
English
المادة 17 - (عدلت بموجب قانون 2 /2013) تاريخ بدء العمل : 24/02/2013 يكون للدولة وللأشخاص الاعتبارية العامة تحصيل ما يستحق لها من أجرة أو من ثمن عن العقارات أو المنقولات المملوكة لها ملكية خاصة بالطرق الإدارية. ويجوز للوزير المختص وفقاً للمادة السابقة أو مدير إدارة أملاك الدولة حسب الأحوال، إلغاء عقود الإيجار المشار إليها إذا أخل المستأجر أو واضع اليد بالتزام جوهري يقضي به القانون أو العقد، أو إذا اقتضى ذلك تخصيص العقار لغرض ذي نفع عام. وفى هذه الأحوال يستحق المستأجر الذي ألغى عقده تعويضا عن الغراس أو المنشآت وفقا لما تقضي به القواعد العامة. وينفذ قرار إلغاء عقد الإيجار بالطريق الإداري.النص السابق للمادة (عدلت بموجب قانون 12 / 1994) تاريخ بدء العمل : 20/06/1994 تاريخ انتهاء النفاذ: 24/02/2013يكون للدولة وللأشخاص الاعتبارية العامة تحصيل ما يستحق لها من أجرة أو من ثمن عن العقارات أو المنقولات المملوكة لها ملكية خاصة بالطرق الإدارية.ويجوز للوزير المختص وفقاً للمادة السابقة أو مدير إدارة الأراضي ونزع الملكية حسب الأحوال، إلغاء عقود الإيجار المشار إليها إذا أخل المستأجر أو واضع اليد بالتزام جوهري يقضي به القانون أو العقد، أو إذا اقتضى ذلك تخصيص العقار لغرض ذي نفع عام.وفى هذه الأحوال يستحق المستأجر الذي ألغى عقده تعويضا عن الغراس أو المنشآت وفقا لما تقضي به القواعد العامة.وينفذ قرار إلغاء عقد الإيجار بالطريق الإداري.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1987 تاريخ انتهاء النفاذ: 20/06/1994يكون للدولة وللأشخاص الاعتبارية العامة تحصيل ما يستحق لها من أجرة أو من ثمن عن العقارات أو المنقولات المملوكة لها ملكية خاصة بالطرق الإدارية.ويجوز للوزير المختص وفقاً للمادة السابقة أو مدير إدارة الأراضي حسب الأحوال، إلغاء عقود الإيجار المشار إليها إذا أخل المستأجر أو واضع اليد بالتزام جوهري يقضي به القانون أو العقد، أو إذا اقتضى ذلك تخصيص العقار لغرض ذي نفع عام.وفى هذه الأحوال يستحق المستأجر الذي ألغى عقده تعويضا عن الغراس أو المنشآت وفقا لما تقضي به القواعد العامة.وينفذ قرار إلغاء عقد الإيجار بالطريق الإداري.
المادة 17 - (عدلت بموجب قانون 2 /2013) تاريخ بدء العمل : 24/02/2013
يكون للدولة وللأشخاص الاعتبارية العامة تحصيل ما يستحق لها من أجرة أو من ثمن عن العقارات أو المنقولات المملوكة لها ملكية خاصة بالطرق الإدارية. ويجوز للوزير المختص وفقاً للمادة السابقة أو مدير إدارة أملاك الدولة حسب الأحوال، إلغاء عقود الإيجار المشار إليها إذا أخل المستأجر أو واضع اليد بالتزام جوهري يقضي به القانون أو العقد، أو إذا اقتضى ذلك تخصيص العقار لغرض ذي نفع عام. وفى هذه الأحوال يستحق المستأجر الذي ألغى عقده تعويضا عن الغراس أو المنشآت وفقا لما تقضي به القواعد العامة. وينفذ قرار إلغاء عقد الإيجار بالطريق الإداري.
النص السابق للمادة (عدلت بموجب قانون 12 / 1994) تاريخ بدء العمل : 20/06/1994 تاريخ انتهاء النفاذ: 24/02/2013
يكون للدولة وللأشخاص الاعتبارية العامة تحصيل ما يستحق لها من أجرة أو من ثمن عن العقارات أو المنقولات المملوكة لها ملكية خاصة بالطرق الإدارية.ويجوز للوزير المختص وفقاً للمادة السابقة أو مدير إدارة الأراضي ونزع الملكية حسب الأحوال، إلغاء عقود الإيجار المشار إليها إذا أخل المستأجر أو واضع اليد بالتزام جوهري يقضي به القانون أو العقد، أو إذا اقتضى ذلك تخصيص العقار لغرض ذي نفع عام.وفى هذه الأحوال يستحق المستأجر الذي ألغى عقده تعويضا عن الغراس أو المنشآت وفقا لما تقضي به القواعد العامة.وينفذ قرار إلغاء عقد الإيجار بالطريق الإداري.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1987 تاريخ انتهاء النفاذ: 20/06/1994
يكون للدولة وللأشخاص الاعتبارية العامة تحصيل ما يستحق لها من أجرة أو من ثمن عن العقارات أو المنقولات المملوكة لها ملكية خاصة بالطرق الإدارية.ويجوز للوزير المختص وفقاً للمادة السابقة أو مدير إدارة الأراضي حسب الأحوال، إلغاء عقود الإيجار المشار إليها إذا أخل المستأجر أو واضع اليد بالتزام جوهري يقضي به القانون أو العقد، أو إذا اقتضى ذلك تخصيص العقار لغرض ذي نفع عام.وفى هذه الأحوال يستحق المستأجر الذي ألغى عقده تعويضا عن الغراس أو المنشآت وفقا لما تقضي به القواعد العامة.وينفذ قرار إلغاء عقد الإيجار بالطريق الإداري.