03 فبراير 2023 م
13 رجب 1444 هــ
English
المادة 16 - (عدلت بموجب قانون 2 /2013) تاريخ بدء العمل : 24/02/2013 الأراضي غير الزراعية سواء أكانت فضاء أو مبنية أم مشغولة بمنشآت ثابتة أو غير ثابتة، يجوز لمدير إدارة أملاك الدولة أو الوزير الذي تتبعه الجهة التي خصصت هذه الأراضي لأغراضها، التصرف فيها بالبيع أو بالإيجار، لشاغليها أو لغيرهم، وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية، وطبقاً للقواعد المقررة في القوانين السارية. وتخضع عقود البيع والإيجار للتصديق عليها طبقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة (14) من هذا القانون.النص السابق للمادة (عدلت بموجب قانون 12 / 1994) تاريخ بدء العمل : 20/06/1994 تاريخ انتهاء النفاذ: 24/02/2013الأراضي غير الزراعية سواء أكانت فضاء أو مبنية أم مشغولة بمنشآت ثابتة أو غير ثابتة، يجوز لمدير إدارة الأراضي ونزع الملكية أو الوزير الذي تتبعه الجهة التي خصصت هذه الأراضي لأغراضها، التصرف فيها بالبيع أو بالإيجار، لشاغليها أو لغيرهم، وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية، وطبقاً للقواعد المقررة في القوانين السارية.وتخضع عقود البيع والإيجار للتصديق عليها طبقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة (14) من هذا القانون.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1987 تاريخ انتهاء النفاذ: 20/06/1994الأراضي غير الزراعية سواء أكانت فضاء أو مبنية أم مشغولة بمنشآت ثابتة أو غير ثابتة، يجوز لمدير إدارة الأراضي أو الوزير الذي تتبعه الجهة التي خصصت هذه الأراضي لأغراضها، التصرف فيها بالبيع أو بالإيجار، لشاغليها أو لغيرهم، وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية، وطبقاً للقواعد المقررة في القوانين السارية.وتخضع عقود البيع والإيجار للتصديق عليها طبقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة (14) من هذا القانون.
المادة 16 - (عدلت بموجب قانون 2 /2013) تاريخ بدء العمل : 24/02/2013
الأراضي غير الزراعية سواء أكانت فضاء أو مبنية أم مشغولة بمنشآت ثابتة أو غير ثابتة، يجوز لمدير إدارة أملاك الدولة أو الوزير الذي تتبعه الجهة التي خصصت هذه الأراضي لأغراضها، التصرف فيها بالبيع أو بالإيجار، لشاغليها أو لغيرهم، وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية، وطبقاً للقواعد المقررة في القوانين السارية. وتخضع عقود البيع والإيجار للتصديق عليها طبقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة (14) من هذا القانون.
النص السابق للمادة (عدلت بموجب قانون 12 / 1994) تاريخ بدء العمل : 20/06/1994 تاريخ انتهاء النفاذ: 24/02/2013
الأراضي غير الزراعية سواء أكانت فضاء أو مبنية أم مشغولة بمنشآت ثابتة أو غير ثابتة، يجوز لمدير إدارة الأراضي ونزع الملكية أو الوزير الذي تتبعه الجهة التي خصصت هذه الأراضي لأغراضها، التصرف فيها بالبيع أو بالإيجار، لشاغليها أو لغيرهم، وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية، وطبقاً للقواعد المقررة في القوانين السارية.وتخضع عقود البيع والإيجار للتصديق عليها طبقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة (14) من هذا القانون.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1987 تاريخ انتهاء النفاذ: 20/06/1994
الأراضي غير الزراعية سواء أكانت فضاء أو مبنية أم مشغولة بمنشآت ثابتة أو غير ثابتة، يجوز لمدير إدارة الأراضي أو الوزير الذي تتبعه الجهة التي خصصت هذه الأراضي لأغراضها، التصرف فيها بالبيع أو بالإيجار، لشاغليها أو لغيرهم، وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية، وطبقاً للقواعد المقررة في القوانين السارية.وتخضع عقود البيع والإيجار للتصديق عليها طبقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة (14) من هذا القانون.