23 مارس 2023 م
02 رمضان 1444 هــ
English
المادة 15 - (عدلت بموجب قانون 2 /2013) تاريخ بدء العمل : 24/02/2013 يجوز لشاغلي الأراضي المشار إليها في البند (2) من المادة (9) من هذا القانون - عدا المراعي - أن يطلبوا شراء هذه الأراضي أو استئجارها، فإذا لم يتقدموا بهذا الطلب خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون أو طلبوا ذلك ورفض طلبهم، وجب إخلاؤهم منها. ولإدارة أملاك الدولة إزالة المباني والغراس القائم فيها أو استبقاؤها واعتبارها مملوكة للدولة. ويكون، لمن تثبت حيازتهم فعلاً لمساحات من هذه الأراضي مدة خمس سنوات متصلة سابقة على صدور هذا القانون، الأولوية على غيرهم في شرائها أو استئجارها إذا تقرر بيعها أو تأجيرها. وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تتبع في تحقيق وضع اليد على هذه الأراضي.النص السابق للمادة (عدلت بموجب قانون 12 / 1994) تاريخ بدء العمل : 20/06/1994 تاريخ انتهاء النفاذ: 24/02/2013يجوز لشاغلي الأراضي المشار إليها في البند (2) من المادة (9) من هذا القانون - عدا المراعي - أن يطلبوا شراء هذه الأراضي أو استئجارها، فإذا لم يتقدموا بهذا الطلب خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون أو طلبوا ذلك ورفض طلبهم، وجب إخلاؤهم منها. ولإدارة الأراضي ونزع الملكية إزالة المباني والغراس القائم فيها أو استبقاؤها واعتبارها مملوكة للدولة.ويكون، لمن تثبت حيازتهم فعلاً لمساحات من هذه الأراضي مدة خمس سنوات متصلة سابقة على صدور هذا القانون، الأولوية على غيرهم في شرائها أو استئجارها إذا تقرر بيعها أو تأجيرها.وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تتبع في تحقيق وضع اليد على هذه الأراضي.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1987 تاريخ انتهاء النفاذ: 20/06/1994يجوز لشاغلي الأراضي المشار إليها في البند (2) من المادة (9) من هذا القانون - عدا المراعي - أن يطلبوا شراء هذه الأراضي أو استئجارها، فإذا لم يتقدموا بهذا الطلب خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون أو طلبوا ذلك ورفض طلبهم، وجب إخلاؤهم منها. ولإدارة الأراضي إزالة المباني و الغراس القائم فيها أو استبقاؤها واعتبارها مملوكة للدولة.ويكون، لمن تثبت حيازتهم فعلاً لمساحات من هذه الأراضي مدة خمس سنوات متصلة سابقة على صدور هذا القانون، الأولوية على غيرهم في شرائها أو استئجارها إذا تقرر بيعها أو تأجيرها.وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تتبع في تحقيق وضع اليد على هذه الأراضي.
المادة 15 - (عدلت بموجب قانون 2 /2013) تاريخ بدء العمل : 24/02/2013
يجوز لشاغلي الأراضي المشار إليها في البند (2) من المادة (9) من هذا القانون - عدا المراعي - أن يطلبوا شراء هذه الأراضي أو استئجارها، فإذا لم يتقدموا بهذا الطلب خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون أو طلبوا ذلك ورفض طلبهم، وجب إخلاؤهم منها. ولإدارة أملاك الدولة إزالة المباني والغراس القائم فيها أو استبقاؤها واعتبارها مملوكة للدولة. ويكون، لمن تثبت حيازتهم فعلاً لمساحات من هذه الأراضي مدة خمس سنوات متصلة سابقة على صدور هذا القانون، الأولوية على غيرهم في شرائها أو استئجارها إذا تقرر بيعها أو تأجيرها. وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تتبع في تحقيق وضع اليد على هذه الأراضي.
النص السابق للمادة (عدلت بموجب قانون 12 / 1994) تاريخ بدء العمل : 20/06/1994 تاريخ انتهاء النفاذ: 24/02/2013
يجوز لشاغلي الأراضي المشار إليها في البند (2) من المادة (9) من هذا القانون - عدا المراعي - أن يطلبوا شراء هذه الأراضي أو استئجارها، فإذا لم يتقدموا بهذا الطلب خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون أو طلبوا ذلك ورفض طلبهم، وجب إخلاؤهم منها. ولإدارة الأراضي ونزع الملكية إزالة المباني والغراس القائم فيها أو استبقاؤها واعتبارها مملوكة للدولة.ويكون، لمن تثبت حيازتهم فعلاً لمساحات من هذه الأراضي مدة خمس سنوات متصلة سابقة على صدور هذا القانون، الأولوية على غيرهم في شرائها أو استئجارها إذا تقرر بيعها أو تأجيرها.وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تتبع في تحقيق وضع اليد على هذه الأراضي.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1987 تاريخ انتهاء النفاذ: 20/06/1994
يجوز لشاغلي الأراضي المشار إليها في البند (2) من المادة (9) من هذا القانون - عدا المراعي - أن يطلبوا شراء هذه الأراضي أو استئجارها، فإذا لم يتقدموا بهذا الطلب خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون أو طلبوا ذلك ورفض طلبهم، وجب إخلاؤهم منها. ولإدارة الأراضي إزالة المباني و الغراس القائم فيها أو استبقاؤها واعتبارها مملوكة للدولة.ويكون، لمن تثبت حيازتهم فعلاً لمساحات من هذه الأراضي مدة خمس سنوات متصلة سابقة على صدور هذا القانون، الأولوية على غيرهم في شرائها أو استئجارها إذا تقرر بيعها أو تأجيرها.وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تتبع في تحقيق وضع اليد على هذه الأراضي.