28 يناير 2023 م
07 رجب 1444 هــ
English
المادة 11 - (عدلت بموجب قانون 2 /2013) تاريخ بدء العمل : 24/02/2013 تتولى إدارة أملاك الدولة إدارة عقارات الدولة الخاصة وذلك فيما عدا العقارات التي ينص هذا القانون على إسناد إدارتها إلى جهة معينة، والعقارات التي تخصص لأغراض وزارة أو إدارة حكومية أو هيئة أو مؤسسة عامة، فيكون لهذه الجهات إدارة ما خصص لها، على أن يؤشر أمام كل من هذه العقارات في السجل الخاص بإدارة أملاك الدولة بالجهة التي خصص لها العقار. ويتم التخصيص بموافقة سمو الأمير. وتتولى اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحديد اختصاصات إدارة أملاك الدولة وتنظيمها وبيان أقسامها ونظام العمل بها.النص السابق للمادة (عدلت بموجب قانون 12 / 1994) تاريخ بدء العمل : 20/06/1994 تاريخ انتهاء النفاذ: 24/02/2013تتولى إدارة الأراضي ونزع الملكية إدارة عقارات الدولة الخاصة وذلك فيما عدا العقارات التي ينص هذا القانون على إسناد إدارتها إلى جهة معينة، والعقارات التي تخصص لأغراض وزارة أو إدارة حكومية أو هيئة أو مؤسسة عامة، فيكون لهذه الجهات إدارة ما خصص لها، على أن يؤشر أمام كل من هذه العقارات في السجل الخاص بإدارة الأراضي ونزع الملكية بالجهة التي خصص لها العقار. ويتم التخصيص بموافقة سمو الأمير.وتتولى اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحديد اختصاصات إدارة الأراضي ونزع الملكية وتنظيمها وبيان أقسامها ونظام العمل بها.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1987 تاريخ انتهاء النفاذ: 20/06/1994تتولى إدارة الأراضي إدارة عقارات الدولة الخاصة وذلك فيما عدا العقارات التي ينص هذا القانون على إسناد إدارتها إلى جهة معينة، والعقارات التي تخصص لأغراض وزارة أو إدارة حكومية أو هيئة أو مؤسسة عامة، فيكون لهذه الجهات إدارة ما خصص لها، على أن يؤشر أمام كل من هذه العقارات في السجل الخاص بإدارة الأراضي بالجهة التي خصص لها العقار. ويتم التخصيص بموافقة سمو الأمير.وتتولى اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحديد اختصاصات إدارة الأراضي وتنظيمها وبيان أقسامها ونظام العمل بها.
المادة 11 - (عدلت بموجب قانون 2 /2013) تاريخ بدء العمل : 24/02/2013
تتولى إدارة أملاك الدولة إدارة عقارات الدولة الخاصة وذلك فيما عدا العقارات التي ينص هذا القانون على إسناد إدارتها إلى جهة معينة، والعقارات التي تخصص لأغراض وزارة أو إدارة حكومية أو هيئة أو مؤسسة عامة، فيكون لهذه الجهات إدارة ما خصص لها، على أن يؤشر أمام كل من هذه العقارات في السجل الخاص بإدارة أملاك الدولة بالجهة التي خصص لها العقار. ويتم التخصيص بموافقة سمو الأمير. وتتولى اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحديد اختصاصات إدارة أملاك الدولة وتنظيمها وبيان أقسامها ونظام العمل بها.
النص السابق للمادة (عدلت بموجب قانون 12 / 1994) تاريخ بدء العمل : 20/06/1994 تاريخ انتهاء النفاذ: 24/02/2013
تتولى إدارة الأراضي ونزع الملكية إدارة عقارات الدولة الخاصة وذلك فيما عدا العقارات التي ينص هذا القانون على إسناد إدارتها إلى جهة معينة، والعقارات التي تخصص لأغراض وزارة أو إدارة حكومية أو هيئة أو مؤسسة عامة، فيكون لهذه الجهات إدارة ما خصص لها، على أن يؤشر أمام كل من هذه العقارات في السجل الخاص بإدارة الأراضي ونزع الملكية بالجهة التي خصص لها العقار. ويتم التخصيص بموافقة سمو الأمير.وتتولى اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحديد اختصاصات إدارة الأراضي ونزع الملكية وتنظيمها وبيان أقسامها ونظام العمل بها.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1987 تاريخ انتهاء النفاذ: 20/06/1994
تتولى إدارة الأراضي إدارة عقارات الدولة الخاصة وذلك فيما عدا العقارات التي ينص هذا القانون على إسناد إدارتها إلى جهة معينة، والعقارات التي تخصص لأغراض وزارة أو إدارة حكومية أو هيئة أو مؤسسة عامة، فيكون لهذه الجهات إدارة ما خصص لها، على أن يؤشر أمام كل من هذه العقارات في السجل الخاص بإدارة الأراضي بالجهة التي خصص لها العقار. ويتم التخصيص بموافقة سمو الأمير.وتتولى اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحديد اختصاصات إدارة الأراضي وتنظيمها وبيان أقسامها ونظام العمل بها.