01 فبراير 2023 م
11 رجب 1444 هــ
English
المادة 10 - (عدلت بموجب قانون 2 /2013) تاريخ بدء العمل : 24/02/2013 يضم قسم أملاك الدولة بإدارة التسجيل العقاري والتوثيق إلى إدارة أملاك الدولة، وتسجيل عقارات الدولة الخاصة في سجل خاص لدى هذه الإدارة. ويكون تسجيلها في هذا السجل بأرقام مسلسلة متضمناً تحديد أوصاف كل منها ومساحته وحدوده ومشتملاته، على أن يضاف إلى هذه البيانات أولا بأول ما قد يطرأ على العقارات من تصرفات تتعلق بالملكية أو بأي حق عيني عقاري آخر أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك. ويخصص لكل عقار ملف يضم المستندات والأوراق المتعلقة به. وعلى الموظفين المختصين بإدارة أملاك الدولة الاستعانة بمعلومات من يشرفون على إدارة عقارات الدولة الخاصة وأي معلومات أخرى تتوافر لديهم، وإجراء البحث والتحري للتعرف على جميع العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة وحصرها وقيدها في السجل الخاص بها مع التعرف على غير المسجل منها في السجل العقاري و اتخاذ إجراءات تسجيله واستصدار سندات ملكيته باسم الدولة وفقاً لأحكام قانون التسجيل العقاري ولائحته التنفيذية. وبالإضافة إلى السجل المشار إليه في الفقرتين السابقتين تتولى إدارة أملاك الدولة الإمساك بسجل خاص لكل من المساكن الشعبية، ومساكن كبار الموظفين، وهبات الأراضي الأميرية، تسجل فيها أسماء المنتفعين. كما تحتفظ الإدارة بسجل فهرس هجائي بأسمائهم، للتعرف عليهم ومراقبة عدم حصول المنتفع الواحد على أكثر من منحة واحدة.النص السابق للمادة (عدلت بموجب قانون 12 / 1994) تاريخ بدء العمل : 20/06/1994 تاريخ انتهاء النفاذ: 24/02/2013يضم قسم أملاك الدولة بإدارة التسجيل العقاري والتوثيق إلى إدارة الأراضي ونزع الملكية، وتسجيل عقارات الدولة الخاصة في سجل خاص لدى هذه الإدارة. ويكون تسجيلها في هذا السجل بأرقام مسلسلة متضمناً تحديد أوصاف كل منها ومساحته وحدوده ومشتملاته، على أن يضاف إلى هذه البيانات أولا بأول ما قد يطرأ على العقارات من تصرفات تتعلق بالملكية أو بأي حق عيني عقاري آخر أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك. ويخصص لكل عقار ملف يضم المستندات والأوراق المتعلقة به.وعلى الموظفين المختصين بإدارة الأراضي ونزع الملكية الاستعانة بمعلومات من يشرفون على إدارة عقارات الدولة الخاصة وأي معلومات أخرى تتوافر لديهم، وإجراء البحث والتحري للتعرف على جميع العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة وحصرها وقيدها في السجل الخاص بها مع التعرف على غير المسجل منها في السجل العقاري و اتخاذ إجراءات تسجيله واستصدار سندات ملكيته باسم الدولة وفقاً لأحكام قانون التسجيل العقاري ولائحته التنفيذية.وبالإضافة إلى السجل المشار إليه في الفقرتين السابقتين تتولى إدارة الأراضي ونزع الملكية الإمساك بسجل خاص لكل من المساكن الشعبية، ومساكن كبار الموظفين، وهبات الأراضي الأميرية، تسجل فيها أسماء المنتفعين. كما تحتفظ الإدارة بسجل فهرس هجائي بأسمائهم، للتعرف عليهم ومراقبة عدم حصول المنتفع الواحد على أكثر من منحة واحدة.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1987 تاريخ انتهاء النفاذ: 20/06/1994يضم قسم أملاك الدولة بإدارة التسجيل العقاري والتوثيق إلى إدارة الأراضي، وتسجيل عقارات الدولة الخاصة في سجل خاص لدى هذه الإدارة. ويكون تسجيلها في هذا السجل بأرقام مسلسلة متضمناً تحديد أوصاف كل منها ومساحته وحدوده ومشتملاته، على أن يضاف إلى هذه البيانات أولا بأول ما قد يطرأ على العقارات من تصرفات تتعلق بالملكية أو بأي حق عيني عقاري آخر أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك. ويخصص لكل عقار ملف يضم المستندات والأوراق المتعلقة به.وعلى الموظفين المختصين بإدارة الأراضي الاستعانة بمعلومات من يشرفون على إدارة عقارات الدولة الخاصة وأي معلومات أخرى تتوافر لديهم، وإجراء البحث والتحري للتعرف على جميع العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة وحصرها وقيدها في السجل الخاص بها مع التعرف على غير المسجل منها في السجل العقاري و اتخاذ إجراءات تسجيله واستصدار سندات ملكيته باسم الدولة وفقاً لأحكام قانون التسجيل العقاري ولائحته التنفيذية.وبالإضافة إلى السجل المشار إليه في الفقرتين السابقتين تتولى إدارة الأراضي الإمساك بسجل خاص لكل من المساكن الشعبية، ومساكن كبار الموظفين، وهبات الأراضي الأميرية، تسجل فيها أسماء المنتفعين. كما تحتفظ الإدارة بسجل فهرس هجائي بأسمائهم، للتعرف عليهم ومراقبة عدم حصول المنتفع الواحد على أكثر من منحة واحدة.
المادة 10 - (عدلت بموجب قانون 2 /2013) تاريخ بدء العمل : 24/02/2013
يضم قسم أملاك الدولة بإدارة التسجيل العقاري والتوثيق إلى إدارة أملاك الدولة، وتسجيل عقارات الدولة الخاصة في سجل خاص لدى هذه الإدارة. ويكون تسجيلها في هذا السجل بأرقام مسلسلة متضمناً تحديد أوصاف كل منها ومساحته وحدوده ومشتملاته، على أن يضاف إلى هذه البيانات أولا بأول ما قد يطرأ على العقارات من تصرفات تتعلق بالملكية أو بأي حق عيني عقاري آخر أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك. ويخصص لكل عقار ملف يضم المستندات والأوراق المتعلقة به. وعلى الموظفين المختصين بإدارة أملاك الدولة الاستعانة بمعلومات من يشرفون على إدارة عقارات الدولة الخاصة وأي معلومات أخرى تتوافر لديهم، وإجراء البحث والتحري للتعرف على جميع العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة وحصرها وقيدها في السجل الخاص بها مع التعرف على غير المسجل منها في السجل العقاري و اتخاذ إجراءات تسجيله واستصدار سندات ملكيته باسم الدولة وفقاً لأحكام قانون التسجيل العقاري ولائحته التنفيذية. وبالإضافة إلى السجل المشار إليه في الفقرتين السابقتين تتولى إدارة أملاك الدولة الإمساك بسجل خاص لكل من المساكن الشعبية، ومساكن كبار الموظفين، وهبات الأراضي الأميرية، تسجل فيها أسماء المنتفعين. كما تحتفظ الإدارة بسجل فهرس هجائي بأسمائهم، للتعرف عليهم ومراقبة عدم حصول المنتفع الواحد على أكثر من منحة واحدة.
النص السابق للمادة (عدلت بموجب قانون 12 / 1994) تاريخ بدء العمل : 20/06/1994 تاريخ انتهاء النفاذ: 24/02/2013
يضم قسم أملاك الدولة بإدارة التسجيل العقاري والتوثيق إلى إدارة الأراضي ونزع الملكية، وتسجيل عقارات الدولة الخاصة في سجل خاص لدى هذه الإدارة. ويكون تسجيلها في هذا السجل بأرقام مسلسلة متضمناً تحديد أوصاف كل منها ومساحته وحدوده ومشتملاته، على أن يضاف إلى هذه البيانات أولا بأول ما قد يطرأ على العقارات من تصرفات تتعلق بالملكية أو بأي حق عيني عقاري آخر أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك. ويخصص لكل عقار ملف يضم المستندات والأوراق المتعلقة به.وعلى الموظفين المختصين بإدارة الأراضي ونزع الملكية الاستعانة بمعلومات من يشرفون على إدارة عقارات الدولة الخاصة وأي معلومات أخرى تتوافر لديهم، وإجراء البحث والتحري للتعرف على جميع العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة وحصرها وقيدها في السجل الخاص بها مع التعرف على غير المسجل منها في السجل العقاري و اتخاذ إجراءات تسجيله واستصدار سندات ملكيته باسم الدولة وفقاً لأحكام قانون التسجيل العقاري ولائحته التنفيذية.وبالإضافة إلى السجل المشار إليه في الفقرتين السابقتين تتولى إدارة الأراضي ونزع الملكية الإمساك بسجل خاص لكل من المساكن الشعبية، ومساكن كبار الموظفين، وهبات الأراضي الأميرية، تسجل فيها أسماء المنتفعين. كما تحتفظ الإدارة بسجل فهرس هجائي بأسمائهم، للتعرف عليهم ومراقبة عدم حصول المنتفع الواحد على أكثر من منحة واحدة.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1987 تاريخ انتهاء النفاذ: 20/06/1994
يضم قسم أملاك الدولة بإدارة التسجيل العقاري والتوثيق إلى إدارة الأراضي، وتسجيل عقارات الدولة الخاصة في سجل خاص لدى هذه الإدارة. ويكون تسجيلها في هذا السجل بأرقام مسلسلة متضمناً تحديد أوصاف كل منها ومساحته وحدوده ومشتملاته، على أن يضاف إلى هذه البيانات أولا بأول ما قد يطرأ على العقارات من تصرفات تتعلق بالملكية أو بأي حق عيني عقاري آخر أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك. ويخصص لكل عقار ملف يضم المستندات والأوراق المتعلقة به.وعلى الموظفين المختصين بإدارة الأراضي الاستعانة بمعلومات من يشرفون على إدارة عقارات الدولة الخاصة وأي معلومات أخرى تتوافر لديهم، وإجراء البحث والتحري للتعرف على جميع العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة وحصرها وقيدها في السجل الخاص بها مع التعرف على غير المسجل منها في السجل العقاري و اتخاذ إجراءات تسجيله واستصدار سندات ملكيته باسم الدولة وفقاً لأحكام قانون التسجيل العقاري ولائحته التنفيذية.وبالإضافة إلى السجل المشار إليه في الفقرتين السابقتين تتولى إدارة الأراضي الإمساك بسجل خاص لكل من المساكن الشعبية، ومساكن كبار الموظفين، وهبات الأراضي الأميرية، تسجل فيها أسماء المنتفعين. كما تحتفظ الإدارة بسجل فهرس هجائي بأسمائهم، للتعرف عليهم ومراقبة عدم حصول المنتفع الواحد على أكثر من منحة واحدة.