01 يونيو 2023 م
13 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 4 تاريخ بدء العمل: 08/05/2012
يكون للجنة مقرر، يساعده عدد من موظفي إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي بوزارة العدل يصدر بندبهم وتحديد مكافأتهم قرار من وزير العدل، ويتولى المقرر القيام بما يلي:1- إعداد مشروع جدول أعمال اللجنة، والتحضير لاجتماعاتها، وتدوين محاضر الجلسات.2- الاتصال بالجهات ذات الصلة لتقديم الوثائق أو البيانات أو المستندات التي تطلبها اللجنة.3- متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة.4- إعداد الدراسات والبحوث اللازمة لأعمال اللجنة.5- ترجمة الوثائق والمستندات ذات الصلة بأعمال اللجنة.6- جمع التشريعات والبيانات والمعلومات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني.7- ما تكلفه به اللجنة من مهام أخرى.