01 يونيو 2023 م
13 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 08/05/2012
تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.