14 أبريل 2021 م
03 رمضان 1442 هــ
English
المادة 19 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 16 /2012) تاريخ بدء العمل : 21/03/2012 تختص إدارة الشؤون الجمركية بإدارة تنفيذ اللوائح والأنظمة الجمركية بجميع الدوائر الجمركية ومراقبة تطبيقها بشكل سليم، وبوجه خاص ما يلي: 1- إعداد قاعدة بيانات خاصة بالقيمة الجمركية للبضائع المختلفة، والعمل على تحديثها وتعميمها على الدوائر الجمركية وإجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بها، وفق الاتفاقيات الدولية. 2- تحديد منشأ البضائع المستوردة، وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها. 3- إعداد الشروط الإضافية والشروط التطبيقية للتعرفة الجمركية والمشاركة في إعداد التعديلات على نسب الرسوم الجمركية. 4- متابعة التعديلات التي تطرأ على النظام المنسق والتفسيرات الصادرة عن منظمة الجمارك العالمية. 5- تطبيق القواعد والإجراءات المتعلقة بالترخيص الخاص بالمخلصين الجمركيين وتحديد احتياجات الدوائر الجمركية من المخلصين، ومتابعة جميع الشؤون التنظيمية والمالية المتعلقة بهم. 6- متابعة الإجراءات المتعلقة بإدخال البضائع المستوردة إلى الدولة وفق أحد أوضاع تعليق الرسوم وإعادة تصديرها، وإجراءات بيع البضائع بالمزاد العلني. 7- الإشراف على المناطق والأسواق الحرة والمستودعات، واقتراح الشروط الواجب توافرها عند إدخال البضائع إليها وإخراجها منها. 8- اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتطبيق الأنظمة والتوصيات الصادرة عن المنظمات الدولية والعربية والإقليمية المختصة بشؤون الجمارك والتي تكون الدولة عضواً فيها. 9- اقتراح تعديل الأنظمة واللوائح والإجراءات الجمركية المعمول بها، بما من شأنه تسهيل وتطوير الخدمات الجمركية المقدمة وبما يتوافق مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها. 10- مسك سجلات منتظمة خاصة بالجهات والبضائع المعفاة من الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها. 11- إصدار تراخيص مزاولة النشاط لكل من المخلصين الجمركيين ومكاتب التخليص الجمركي. 12- تنظيم دورات تدريبية للمخلصين الجمركيين ومندوبيهم بهدف تأهيلهم وتنمية قدراتهم للقيام بأعمال التخليص الجمركي، وتحصيل المقابل المادي للاشتراك في هذه الدورات وفقاً لما يصدر بتحديده قرار من الوزير.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 23/06/2009 تاريخ انتهاء النفاذ: 21/03/2012تختص إدارة الشؤون الجمركية بإدارة تنفيذ اللوائح والأنظمة الجمركية بجميع الدوائر الجمركية ومراقبة تطبيقها بشكل سليم، وبوجه خاص ما يلي: 1- إعداد قاعدة بيانات خاصة بالقيمة الجمركية للبضائع المختلفة، والعمل على تحديثها وتعميمها على الدوائر الجمركية وإجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بها، وفق الاتفاقيات الدولية.2- تحديد منشأ البضائع المستوردة، وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها. 3- إعداد الشروط الإضافية والشروط التطبيقية للتعرفة الجمركية والمشاركة في إعداد التعديلات على نسب الرسوم الجمركية. 4- متابعة التعديلات التي تطرأ على النظام المنسق والتفسيرات الصادرة عن منظمة الجمارك العالمية. 5- تطبيق القواعد والإجراءات المتعلقة بالترخيص الخاص بالمخلصين الجمركيين وتحديد احتياجات الدوائر الجمركية من المخلصين، ومتابعة جميع الشؤون التنظيمية والمالية المتعلقة بهم. 6- متابعة الإجراءات المتعلقة بإدخال البضائع المستوردة إلى الدولة وفق أحد أوضاع تعليق الرسوم وإعادة تصديرها، وإجراءات بيع البضائع بالمزاد العلني. 7- الإشراف على المناطق والأسواق الحرة والمستودعات، واقتراح الشروط الواجب توافرها عند إدخال البضائع إليها وإخراجها منها. 8- اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتطبيق الأنظمة والتوصيات الصادرة عن المنظمات الدولية والعربية والإقليمية المختصة بشؤون الجمارك والتي تكون الدولة عضواً فيها. 9- اقتراح تعديل الأنظمة واللوائح والإجراءات الجمركية المعمول بها، بما من شأنه تسهيل وتطوير الخدمات الجمركية المقدمة وبما يتوافق مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها. 10- مسك سجلات منتظمة خاصة بالجهات والبضائع المعفاة من الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها.
المادة 19 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 16 /2012) تاريخ بدء العمل : 21/03/2012
تختص إدارة الشؤون الجمركية بإدارة تنفيذ اللوائح والأنظمة الجمركية بجميع الدوائر الجمركية ومراقبة تطبيقها بشكل سليم، وبوجه خاص ما يلي: 1- إعداد قاعدة بيانات خاصة بالقيمة الجمركية للبضائع المختلفة، والعمل على تحديثها وتعميمها على الدوائر الجمركية وإجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بها، وفق الاتفاقيات الدولية. 2- تحديد منشأ البضائع المستوردة، وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها. 3- إعداد الشروط الإضافية والشروط التطبيقية للتعرفة الجمركية والمشاركة في إعداد التعديلات على نسب الرسوم الجمركية. 4- متابعة التعديلات التي تطرأ على النظام المنسق والتفسيرات الصادرة عن منظمة الجمارك العالمية. 5- تطبيق القواعد والإجراءات المتعلقة بالترخيص الخاص بالمخلصين الجمركيين وتحديد احتياجات الدوائر الجمركية من المخلصين، ومتابعة جميع الشؤون التنظيمية والمالية المتعلقة بهم. 6- متابعة الإجراءات المتعلقة بإدخال البضائع المستوردة إلى الدولة وفق أحد أوضاع تعليق الرسوم وإعادة تصديرها، وإجراءات بيع البضائع بالمزاد العلني. 7- الإشراف على المناطق والأسواق الحرة والمستودعات، واقتراح الشروط الواجب توافرها عند إدخال البضائع إليها وإخراجها منها. 8- اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتطبيق الأنظمة والتوصيات الصادرة عن المنظمات الدولية والعربية والإقليمية المختصة بشؤون الجمارك والتي تكون الدولة عضواً فيها. 9- اقتراح تعديل الأنظمة واللوائح والإجراءات الجمركية المعمول بها، بما من شأنه تسهيل وتطوير الخدمات الجمركية المقدمة وبما يتوافق مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها. 10- مسك سجلات منتظمة خاصة بالجهات والبضائع المعفاة من الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها. 11- إصدار تراخيص مزاولة النشاط لكل من المخلصين الجمركيين ومكاتب التخليص الجمركي. 12- تنظيم دورات تدريبية للمخلصين الجمركيين ومندوبيهم بهدف تأهيلهم وتنمية قدراتهم للقيام بأعمال التخليص الجمركي، وتحصيل المقابل المادي للاشتراك في هذه الدورات وفقاً لما يصدر بتحديده قرار من الوزير.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 23/06/2009 تاريخ انتهاء النفاذ: 21/03/2012
تختص إدارة الشؤون الجمركية بإدارة تنفيذ اللوائح والأنظمة الجمركية بجميع الدوائر الجمركية ومراقبة تطبيقها بشكل سليم، وبوجه خاص ما يلي: 1- إعداد قاعدة بيانات خاصة بالقيمة الجمركية للبضائع المختلفة، والعمل على تحديثها وتعميمها على الدوائر الجمركية وإجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بها، وفق الاتفاقيات الدولية.2- تحديد منشأ البضائع المستوردة، وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها. 3- إعداد الشروط الإضافية والشروط التطبيقية للتعرفة الجمركية والمشاركة في إعداد التعديلات على نسب الرسوم الجمركية. 4- متابعة التعديلات التي تطرأ على النظام المنسق والتفسيرات الصادرة عن منظمة الجمارك العالمية. 5- تطبيق القواعد والإجراءات المتعلقة بالترخيص الخاص بالمخلصين الجمركيين وتحديد احتياجات الدوائر الجمركية من المخلصين، ومتابعة جميع الشؤون التنظيمية والمالية المتعلقة بهم. 6- متابعة الإجراءات المتعلقة بإدخال البضائع المستوردة إلى الدولة وفق أحد أوضاع تعليق الرسوم وإعادة تصديرها، وإجراءات بيع البضائع بالمزاد العلني. 7- الإشراف على المناطق والأسواق الحرة والمستودعات، واقتراح الشروط الواجب توافرها عند إدخال البضائع إليها وإخراجها منها. 8- اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتطبيق الأنظمة والتوصيات الصادرة عن المنظمات الدولية والعربية والإقليمية المختصة بشؤون الجمارك والتي تكون الدولة عضواً فيها. 9- اقتراح تعديل الأنظمة واللوائح والإجراءات الجمركية المعمول بها، بما من شأنه تسهيل وتطوير الخدمات الجمركية المقدمة وبما يتوافق مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها. 10- مسك سجلات منتظمة خاصة بالجهات والبضائع المعفاة من الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها.