02 مارس 2021 م
19 رجب 1442 هــ
English
المادة 13 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 16 /2012) تاريخ بدء العمل : 21/03/2012 تختص إدارة الحسابات والخزانة العامة، بمسك حسابات الدولة من مصروفات وإيرادات، وبوجه خاص ما يلي: 1- إجراء القيود المحاسبية الخاصة بالعمليات المالية للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والمراكز المالية لعمليات الصرف والقبض، ومساهمات ومساعدات الدولة المحلية والإقليمية والدولية، وإجراء ما يلزم بشأنها من مطابقات مع الجهات المعنية. 2- متابعة تحويل أرصدة حسابات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى من المصارف إلى حساب الدولة، بالتنسيق مع إدارة الإيرادات العامة والضرائب. 3- المراجعة الدورية للحسابات المفتوحة لدى المصارف واقتراح إلغاء غير الضروري منها. 4- إعداد وتطوير النماذج والمستندات المالية وتعميم تطبيقها، بالتنسيق مع الإدارات المعنية. 5- فتح الاعتمادات المستندية وإصدار أوامر الدفع الخاصة بها وقيدها بالحسابات المتعلقة بها، ومراقبة تنفيذها. 6- فتح وإدارة حساب خزانة موحد، ومتابعة باقي حسابات الخزانة، وتغذيتها بالسيولة اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية. 7- إبداء الرأي بشأن سبل تمويل العجز المالي الحكومي. 8- متابعة حسابات القروض الدائنة والمدينة وإعداد التسويات المتعلقة بها. 9- إعداد الحساب الختامي للدولة. 10- إدارة ومحاسبة الأصول الثابتة بالجهات الحكومية.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 23/06/2009 تاريخ انتهاء النفاذ: 21/03/2012تختص إدارة الحسابات والخزانة العامة، بمسك حسابات الدولة من مصروفات وإيرادات، وبوجه خاص ما يلي: 1- إجراء القيود المحاسبية الخاصة بالعمليات المالية للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والمراكز المالية لعمليات الصرف والقبض، ومساهمات ومساعدات الدولة المحلية والإقليمية والدولية، وإجراء ما يلزم بشأنها من مطابقات مع الجهات المعنية. 2- متابعة تحويل أرصدة حسابات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى من المصارف إلى حساب الدولة، بالتنسيق مع إدارة الإيرادات العامة والضرائب. 3- المراجعة الدورية للحسابات المفتوحة لدى المصارف واقتراح إلغاء غير الضروري منها. 4- إعداد وتطوير النماذج والمستندات المالية وتعميم تطبيقها، بالتنسيق مع الإدارات المعنية. 5- فتح الاعتمادات المستندية وإصدار أوامر الدفع الخاصة بها وقيدها بالحسابات المتعلقة بها، ومراقبة تنفيذها. 6- فتح وإدارة حساب خزانة موحد، ومتابعة باقي حسابات الخزانة، وتغذيتها بالسيولة اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية. 7- إبداء الرأي بشأن سبل تمويل العجز المالي الحكومي. 8- متابعة حسابات القروض الدائنة والمدينة وإعداد التسويات المتعلقة بها. 9- إعداد الحساب الختامي للدولة.
المادة 13 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 16 /2012) تاريخ بدء العمل : 21/03/2012
تختص إدارة الحسابات والخزانة العامة، بمسك حسابات الدولة من مصروفات وإيرادات، وبوجه خاص ما يلي: 1- إجراء القيود المحاسبية الخاصة بالعمليات المالية للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والمراكز المالية لعمليات الصرف والقبض، ومساهمات ومساعدات الدولة المحلية والإقليمية والدولية، وإجراء ما يلزم بشأنها من مطابقات مع الجهات المعنية. 2- متابعة تحويل أرصدة حسابات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى من المصارف إلى حساب الدولة، بالتنسيق مع إدارة الإيرادات العامة والضرائب. 3- المراجعة الدورية للحسابات المفتوحة لدى المصارف واقتراح إلغاء غير الضروري منها. 4- إعداد وتطوير النماذج والمستندات المالية وتعميم تطبيقها، بالتنسيق مع الإدارات المعنية. 5- فتح الاعتمادات المستندية وإصدار أوامر الدفع الخاصة بها وقيدها بالحسابات المتعلقة بها، ومراقبة تنفيذها. 6- فتح وإدارة حساب خزانة موحد، ومتابعة باقي حسابات الخزانة، وتغذيتها بالسيولة اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية. 7- إبداء الرأي بشأن سبل تمويل العجز المالي الحكومي. 8- متابعة حسابات القروض الدائنة والمدينة وإعداد التسويات المتعلقة بها. 9- إعداد الحساب الختامي للدولة. 10- إدارة ومحاسبة الأصول الثابتة بالجهات الحكومية.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 23/06/2009 تاريخ انتهاء النفاذ: 21/03/2012
تختص إدارة الحسابات والخزانة العامة، بمسك حسابات الدولة من مصروفات وإيرادات، وبوجه خاص ما يلي: 1- إجراء القيود المحاسبية الخاصة بالعمليات المالية للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والمراكز المالية لعمليات الصرف والقبض، ومساهمات ومساعدات الدولة المحلية والإقليمية والدولية، وإجراء ما يلزم بشأنها من مطابقات مع الجهات المعنية. 2- متابعة تحويل أرصدة حسابات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى من المصارف إلى حساب الدولة، بالتنسيق مع إدارة الإيرادات العامة والضرائب. 3- المراجعة الدورية للحسابات المفتوحة لدى المصارف واقتراح إلغاء غير الضروري منها. 4- إعداد وتطوير النماذج والمستندات المالية وتعميم تطبيقها، بالتنسيق مع الإدارات المعنية. 5- فتح الاعتمادات المستندية وإصدار أوامر الدفع الخاصة بها وقيدها بالحسابات المتعلقة بها، ومراقبة تنفيذها. 6- فتح وإدارة حساب خزانة موحد، ومتابعة باقي حسابات الخزانة، وتغذيتها بالسيولة اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية. 7- إبداء الرأي بشأن سبل تمويل العجز المالي الحكومي. 8- متابعة حسابات القروض الدائنة والمدينة وإعداد التسويات المتعلقة بها. 9- إعداد الحساب الختامي للدولة.