02 مارس 2021 م
19 رجب 1442 هــ
English
المادة 8 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 16 /2012) تاريخ بدء العمل : 21/03/2012 تختص إدارة السياسات الاقتصادية بما يلي: 1- اقتراح إطار الاقتصاد الكلي في الدولة بما يساهم في إعداد خططها المتوسطة والطويلة الأجل. 2- إعداد الدراسات والتنبؤات الخاصة بالإيرادات والنفقات العامة، بما يكفل وضع إطار عام للموازنة العامة للدولة وحدود قصوى لإنفاق الجهات الحكومية، وفقاً لمعدلات النمو المتوقعة للاقتصاد الكلي في السنة المالية، بالتنسيق مع الجهات المعنية. 3- اقتراح تحديث النموذج الاقتصادي الكلي بما يحقق التوازن والاستقرار الاقتصادي والمالي للاقتصاد الوطني، بما يضمن تحقيق كفاءة نظام مالي مأمون المخاطر، والارتقاء بالخدمات المالية للدولة إلى أعلى معدلات الأداء وبأقل تكلفة ممكنة. 4- اقتراح السياسات والبرامج الاقتصادية والمالية ومتابعة تنفيذها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يكفل استقرار مستوى الأسعار، وزيادة فرص العمل، وتشجيع الاستثمار ونمو الدخل القومي. 5- دراسة وتحليل المتغيرات الاقتصادية والمالية المحلية والدولية وبيان مدى تأثيرها على السياسات والبرامج الاقتصادية، بالتنسيق مع الجهات المعنية. 6- تقديم التوصيات اللازمة لتحقيق الانسجام بين السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية. 7- إبداء الرأي فيما يعرض عليها من مشروعات القوانين واللوائح والقرارات الاقتصادية والمالية. 8- دراسة أثر تطور الدين العام الداخلي والخارجي على أداء الاقتصاد الوطني. 9- دراسة أثر عجز الموازنة العامة على الاقتصاد الوطني وكيفية تمويله بما يتماشى مع أهداف السياسة المالية للدولة. 10- توفير جميع الاحصاءات والمعلومات الاقتصادية والمالية بما يخدم أغراض وغايات التنمية في الدولة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 23/06/2009 تاريخ انتهاء النفاذ: 21/03/2012تختص إدارة السياسات الاقتصادية بما يلي: 1- اقتراح إطار الاقتصاد الكلي في الدولة بما يساهم في إعداد خططها المتوسطة والطويلة الأجل. 2- إعداد الدراسات والتنبؤات الخاصة بالإيرادات والنفقات العامة، بما يكفل وضع إطار عام للموازنة العامة للدولة وحدود قصوى لإنفاق الجهات الحكومية، وفقاً لمعدلات النمو المتوقعة للاقتصاد الكلي في السنة المالية، بالتنسيق مع الجهات المعنية. 3- اقتراح تحديث النموذج الاقتصادي الكلي بما يحقق التوازن والاستقرار الاقتصادي والمالي للاقتصاد الوطني، بما يضمن تحقيق كفاءة نظام مالي مأمون المخاطر، والارتقاء بالخدمات المالية للدولة إلى أعلى معدلات الأداء وبأقل تكلفة ممكنة.4- اقتراح السياسات والبرامج الاقتصادية والمالية ومتابعة تنفيذها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يكفل استقرار مستوى الأسعار، وزيادة فرص العمل، وتشجيع الاستثمار ونمو الدخل القومي. 5- دراسة وتحليل المتغيرات الاقتصادية والمالية المحلية والدولية وبيان مدى تأثيرها على السياسات والبرامج الاقتصادية، بالتنسيق مع الجهات المعنية. 6- تقديم التوصيات اللازمة لتحقيق الانسجام بين السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية. 7- إبداء الرأي فيما يعرض عليها من مشروعات القوانين واللوائح والقرارات الاقتصادية والمالية. 8- دراسة أثر تطور الدين العام الداخلي والخارجي على أداء الاقتصاد الوطني. 9- دراسة أثر عجز الموازنة العامة على الاقتصاد الوطني وكيفية تمويله بما يتماشى مع أهداف السياسة المالية للدولة.
المادة 8 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 16 /2012) تاريخ بدء العمل : 21/03/2012
تختص إدارة السياسات الاقتصادية بما يلي: 1- اقتراح إطار الاقتصاد الكلي في الدولة بما يساهم في إعداد خططها المتوسطة والطويلة الأجل. 2- إعداد الدراسات والتنبؤات الخاصة بالإيرادات والنفقات العامة، بما يكفل وضع إطار عام للموازنة العامة للدولة وحدود قصوى لإنفاق الجهات الحكومية، وفقاً لمعدلات النمو المتوقعة للاقتصاد الكلي في السنة المالية، بالتنسيق مع الجهات المعنية. 3- اقتراح تحديث النموذج الاقتصادي الكلي بما يحقق التوازن والاستقرار الاقتصادي والمالي للاقتصاد الوطني، بما يضمن تحقيق كفاءة نظام مالي مأمون المخاطر، والارتقاء بالخدمات المالية للدولة إلى أعلى معدلات الأداء وبأقل تكلفة ممكنة. 4- اقتراح السياسات والبرامج الاقتصادية والمالية ومتابعة تنفيذها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يكفل استقرار مستوى الأسعار، وزيادة فرص العمل، وتشجيع الاستثمار ونمو الدخل القومي. 5- دراسة وتحليل المتغيرات الاقتصادية والمالية المحلية والدولية وبيان مدى تأثيرها على السياسات والبرامج الاقتصادية، بالتنسيق مع الجهات المعنية. 6- تقديم التوصيات اللازمة لتحقيق الانسجام بين السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية. 7- إبداء الرأي فيما يعرض عليها من مشروعات القوانين واللوائح والقرارات الاقتصادية والمالية. 8- دراسة أثر تطور الدين العام الداخلي والخارجي على أداء الاقتصاد الوطني. 9- دراسة أثر عجز الموازنة العامة على الاقتصاد الوطني وكيفية تمويله بما يتماشى مع أهداف السياسة المالية للدولة. 10- توفير جميع الاحصاءات والمعلومات الاقتصادية والمالية بما يخدم أغراض وغايات التنمية في الدولة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 23/06/2009 تاريخ انتهاء النفاذ: 21/03/2012
تختص إدارة السياسات الاقتصادية بما يلي: 1- اقتراح إطار الاقتصاد الكلي في الدولة بما يساهم في إعداد خططها المتوسطة والطويلة الأجل. 2- إعداد الدراسات والتنبؤات الخاصة بالإيرادات والنفقات العامة، بما يكفل وضع إطار عام للموازنة العامة للدولة وحدود قصوى لإنفاق الجهات الحكومية، وفقاً لمعدلات النمو المتوقعة للاقتصاد الكلي في السنة المالية، بالتنسيق مع الجهات المعنية. 3- اقتراح تحديث النموذج الاقتصادي الكلي بما يحقق التوازن والاستقرار الاقتصادي والمالي للاقتصاد الوطني، بما يضمن تحقيق كفاءة نظام مالي مأمون المخاطر، والارتقاء بالخدمات المالية للدولة إلى أعلى معدلات الأداء وبأقل تكلفة ممكنة.4- اقتراح السياسات والبرامج الاقتصادية والمالية ومتابعة تنفيذها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يكفل استقرار مستوى الأسعار، وزيادة فرص العمل، وتشجيع الاستثمار ونمو الدخل القومي. 5- دراسة وتحليل المتغيرات الاقتصادية والمالية المحلية والدولية وبيان مدى تأثيرها على السياسات والبرامج الاقتصادية، بالتنسيق مع الجهات المعنية. 6- تقديم التوصيات اللازمة لتحقيق الانسجام بين السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية. 7- إبداء الرأي فيما يعرض عليها من مشروعات القوانين واللوائح والقرارات الاقتصادية والمالية. 8- دراسة أثر تطور الدين العام الداخلي والخارجي على أداء الاقتصاد الوطني. 9- دراسة أثر عجز الموازنة العامة على الاقتصاد الوطني وكيفية تمويله بما يتماشى مع أهداف السياسة المالية للدولة.