25 يناير 2021 م
11 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 15/03/2012
يجب على المحامين، ومكاتب وشركات المحاماة، ومكاتب المحاماة العالمية المرخص لها بالعمل في دولة قطر، الالتزام بالتعليمات المرفقة.