05 يونيو 2023 م
17 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 8 تاريخ بدء العمل: 14/06/2004
لا تخِلُ أحكام هذا القانون، بأي حال، بما يكون للخصوم أو لغيرهم من الحق في الاسترداد أو التعويضات أو المصروفات أو أي حقوق أخرى.