25 مارس 2023 م
04 رمضان 1444 هــ
English
المادة 5 تاريخ بدء العمل: 14/06/2004
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالمكان العام المكان الذي يسمح بالدخول أو الوجود فيه بدون تمييز.