05 يونيو 2023 م
17 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 4 تاريخ بدء العمل: 14/06/2004
في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالأموال العامة ما يكون كله أو بعضه مملوكاً أو خاضعاً لإشراف أو إدارة الجهات التالية:1- الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى. 2- الهيئات والمؤسسات العامة. 3- الجمعيات والمؤسسات الخاصة والجمعيات التعاونية. 4- الشركات إذا كانت إحدى الوزارات أو أحد الأجهزة الحكومية الأخرى أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة تساهم بنصيب فيها. 5- أي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.