05 يونيو 2023 م
17 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 3 - (عدلت بموجب قانون 2 /2020) تاريخ بدء العمل : 19/01/2020 في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها: الموظف العام: القائمون بأعباء السلطة العامة، والموظفون، والعاملون في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة. ويُعد في حكم الموظف العام: - المحكمون والخبراء ومديرو التفليسة والمصفون والحراس القضائيون. - رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة، والمديرون، وسائر العاملين في الجمعيات والمؤسسات الخاصة والشركات، إذا كانت إحدى الوزارات أو أحد الأجهزة الحكومية الأخرى أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة تساهم بنصيب فيها. - كل من يقوم بآداء عمل يتصل بالخدمة العامة بناءً على تكليف صادر إليه من موظف عام. - رؤساء وأعضاء المجالس التشريعية والبلدية، وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين. الموظف العام الأجنبي: أي شخص يشغل وظيفة تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو قضائية لدى بلد أجنبي، سواء كان مُعيناً أو مُنتخباً، أو أي شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبي، بما في ذلك لصالح جهة أو منشأة عامة. موظف بمؤسسة دولية عمومية: أي موظف أو مستخدم مدني دولي أو أي شخص تأذن له مؤسسة أو منظمة دولية عامة بأن يتصرف نيابةً عنها. وفي جميع الأحوال، يستوي أن تكون الوظيفة أو العمل أو الخدمة دائمة أو مؤقتة، بأجر أو بغير أجر، طواعية أو جبراً. ولا يحول انتهاء الخدمة أو زوال الصفة دون تطبيق أحكام هذا القانون، متى وقعت الجريمة أثناء الخدمة أو توفر الصفة.".
المادة 3 - (عدلت بموجب قانون 2 /2020) تاريخ بدء العمل : 19/01/2020
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 14/06/2004 تاريخ انتهاء النفاذ: 19/01/2020
في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالموظف العام، القائمون بأعباء السلطة العامة، والموظفون، والعاملون في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة. ويُعد في حكم الموظف العام:1- المحكمون والخبراء ومديرو التفليسة والمصفون والحراس القضائيون. 2- رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون و سائر العاملين في الجمعيات والمؤسسات الخاصة والجمعيات التعاونية والشركات، إذا كانت إحدى الوزارات أو أحد الأجهزة الحكومية الأخرى أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة تساهم بنصيب فيها.3- كل من يقوم بأداء عمل يتصل بالخدمة العامة بناءً على تكليف صادر إليه من موظف عام. 4- رؤساء وأعضاء المجالس التشريعية والبلدية، وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواءً كانوا منتخبين أو معينين.ويستوي أن تكون الوظيفة أو العمل أو الخدمة دائمة أو مؤقتة، بأجر أو بغير أجر، طواعية أو جبراً. ولا يحول انتهاء الخدمة أو زوال الصفة دون تطبيق أحكام هذا القانون، متى وقعت الجريمة أثناء الخدمة أو توفر الصفة.