05 يونيو 2023 م
17 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 14/06/2004
تسري أحكام الكتاب الأول من هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها في أي قانون آخر، ما لم يرد فيه نص على خلاف ذلك.